All legislation

مرسوم Decree No. 2 03/07/2014

Unofficial English title

License for Platinum Technologies Worldwide S.A.L. to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic ترخيص لشركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل. لاستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2 of 3 Jul 2014. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Jul 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2788
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل.، المسجل برقم 18457 تاريخ 7/11/2013، والمتعلق بطلب رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل. (بعبدات والسفيلة، العقار رقم /3858/ القسم 14 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن الدولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل

Related

More from the same year.

2014