All legislation

مرسوم Decree No. 46 03/07/2014

Unofficial English title

Renewal of a license for Special Operations Group S.A.L. to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة لشركة سبيشال اوبريشونز غروب ش.م.ل، لإستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 46 of 3 Jul 2014. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Jul 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
46
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 29, 10/07/2014, p. 2807
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 46 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناءً على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناءً على الاستدعاء المقدم من شركة سبيشال اوبريشونز غروب ش.م.ل، المسجل برقم 1248 تاريخ 20/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2014،

بناء على المرسوم رقم 11038 تاريخ 7/1/2014 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سبيشال اوبريشونز غروب ش.م.ل (زقاق البلاط - العقار رقم 770/7 - ملك جهاد حسين العنان - الطابق الاول - محافظة بيروت) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2014، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي

Related

More from the same year.

2014