All legislation

مرسوم Decree No. 347 21/08/2014

Unofficial English title

Renewal of a license for Yassine Middle East Trading and Industry Company s.a.r.l. to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م لاستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 347 of 21 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 37 of 4 Sep 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
347
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3515-3516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 347 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م، المسجل برقم 3473 تاريخ 25/2/2014، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2014،

بناء على المرسوم رقم 10314 تاريخ 15/5/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م (طرابلس - العقار رقم 697 - البولفار دوار ابو علي - بجانب مسجد التقوى - الشارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2014، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014