المادة 2
مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر على أساس اليوم أو الساعة ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 432 of 28 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 37 of 4 Sep 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر على أساس اليوم أو الساعة ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
المادة 2 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/2/