المادة 2
مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر على أساس اليوم أو الساعة ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر على أساس اليوم أو الساعة ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
المادة 2 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238354/article/2/