All legislation

مرسوم Decree No. 553 11/09/2014

Unofficial English title

License to establish a private hospital in Lebanon

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 553 of 11 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 40 of 25 Sep 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
553
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3761-3762
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 553 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية النجدة الشعبية اللبنانية (مركزها بيروت - علم وخبر رقم 224/أد تاريخ 28/6/1974 وتعديله برقم 60/أد تاريخ 4/5/2001 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات عدد 484/4/2012 تاريخ 10/1/2012 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 5309 تاريخ 28/6/1994) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 3973/3/2012 تاريخ 23/2/2012،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 157/م.ه/2012 تاريخ 7/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بإنشاء مستشفى خاص في حلبا - عكار - محلة الغابة - على العقار رقم 58 من منطقة حلبا العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /94/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي

Related

More from the same year.

2014