All legislation

مرسوم Decree No. 642 18/09/2014

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 5137 dated 22/4/1982 concerning the determination of the conditions for applying the provisions of the draft law put into effect by Decree No. 1540 dated 25/11/1978 establishing a special body for the defense of Rafic Hariri International Airport Beirut and maintaining security there

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 المتعلق بتحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 القاضي بإنشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار رفيق الحريري الدولي بيروت وحفظ الأمن فيه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 642 of 18 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Oct 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
642
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3816
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 642 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978

(إنشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وحفظ الأمن فيه)،

بناء على المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2013 - 2014 تاريخ 16/4/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة /5/ من المرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 (تحديد شروط تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978) ويستبدل بالنص التالي: «تأمين ضابطة السير على الطريق الممتدة من جسر الكوكودي حتى الساحة الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات وذلك وفقا لقانون السير وأنظمة السير الخاصة الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014