All legislation

مرسوم Decree No. 666 02/10/2014

Unofficial English title

Renewing a licence for the Lebanese Explosives Company to operate a plant for manufacturing explosives

Official title, in Arabic تجديد رخصة للشركة اللبنانية للمتفجرات - لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 666 of 2 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Oct 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
666
Date
02/10/2014
Official Gazette
Issue 43, 16/10/2014, p. 4040
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 666 تاريخ 02/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس وشركاه، المسجل برقم 21639/2013 تاريخ 31/12/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على المرسوم رقم 2317 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس وشركاه، باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 19/6/2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014