المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 857 تاريخ 30/10/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 857 of 30 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 47 of 6 Nov 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 857 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238917/article/2/