المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 948 تاريخ 06/11/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 948 of 6 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 49 of 13 Nov 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 948 تاريخ 06/11/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238935/article/2/