All legislation

مرسوم Decree No. 878 30/10/2014

Unofficial English title

Authorizing the deepening of a well to more than one hundred and fifty meters on parcel No. 1619 of the Aley cadastral area, Aley district, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic الترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /1619/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 878 of 30 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 49 of 13 Nov 2014. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
878
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4436-4437
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 878 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 167/ت/2011 تاريخ 22/10/2011 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /1619/ من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه،

بناء على الاستدعاء رقم 5038/2013 تاريخ 3/10/2013 المقدم من السيدين عثمان بن احمد بن عثمان عامودي واحمد بن عثمان بن آل ابو بكر العامودي المتضمن طلبهما الترخيص لهما بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1619 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 5038/2013 تاريخ 10/7/2014،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 1619 من منطقة عاليه العقارية، بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150 م/ في العقار المذكور من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهما تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية الهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014