The whole text

مرسوم رقم 1289 تاريخ 08/01/2015 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 1289 of 8 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية). رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره: 36 م3 (×) 100 ل.ل (×) 365 = 1.314.000 ل.ل (فقط مليون وثلاثماية واربعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1289 تاريخ 08/01/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239430/article/8/