المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1142 of 18 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 55 of 25 Dec 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1142 تاريخ 18/12/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/239516/article/3/