All legislation

مرسوم Decree No. 1415 04/02/2015

Unofficial English title

Amendment of the monthly compensation for presidents and members of the arbitration labor councils and the government commissioners to them

Official title, in Arabic تعديل التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1415 of 4 Feb 2015. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2015. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1415
Date
04/02/2015
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2015, p. 410-411
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1415 تاريخ 04/02/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناءً على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 (تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها)،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1018 تاريخ 3/10/2014،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2014 - 2015 تاريخ 15/12/2014)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والعدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل التعويض الشهري المعطى لكل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية واعضائها ولمفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس، المنصوص عنه في المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996، بحيث يصبح مائة الف ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتعدى عدد الجلسات خمس جلسات شهرياً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2015