المادة 6
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 1515 تاريخ 05/03/2015 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 1515 of 5 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
المادة 6 من مرسوم رقم 1515 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239882/article/6/