The whole text

مرسوم رقم 1515 تاريخ 05/03/2015 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 1515 of 5 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 43م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 9.417.000 ل.ل (فقط تسعة ملايين واربعماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1515 تاريخ 05/03/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/239882/article/8/