المادة 1
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي ويضم 125 سريراً.
مرسوم Decree No. 1647 19/03/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic إضافة مستشفى الطوارئ في صيدا محافظة لبنان الجنوبي الى ملاك وزارة الصحة العامة وانشاء مؤسسة عامة لادارته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1647 of 19 Mar 2015. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 127 تاريخ 26/1/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2011 - 2012 تاريخ 20/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة المحدد بالقانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي ويضم 125 سريراً.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: - الشؤون الادارية والمالية والمحاسبة - فرع الطوارئ والانعاش - فرع الاطفال - فرع امراض النساء والتوليد - فرع التأهيل والعلاج الفيزيائي - فرع الجراحة - فرع الامراض الداخلية - الاشعة - المختبر - الصيدلة
مادة 3: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى الطوارئ في صيدا - محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
Related