All legislation

مرسوم Decree No. 1716 01/04/2015

Unofficial English title

Renewal of a license for Platinum Technologies Worldwide s.a.l. to import weapons, ammunition and military equipment for the benefit of the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة لشركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل، لااستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1716 of 1 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 16 of 16 Apr 2015. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1716
Date
01/04/2015
Official Gazette
Issue 16, 16/04/2015, p. 1101-1102
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1716 تاريخ 01/04/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل، المسجل برقم 20532/2014 تاريخ 27/12/2014، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2015،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 3/7/2014 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادةة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة بلاتينوم تيكنولوجيز ورلد وايد ش.م.ل (بعبدات والسفيلة، العقار رقم /3858/ القسم 14 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2015، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2015 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤزن التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2015