The whole text

مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 1837 of 16 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية - الباب 2 - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 295 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية /400.000/ د.أ اي ما يوازي /603.000.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 3 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240182/article/3/