المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1983 تاريخ 05/05/2015 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1983 of 5 May 2015. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1983 تاريخ 05/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240356/article/2/