All legislation

مرسوم Decree No. 1982 05/05/2015

Unofficial English title

Increasing the lump-sum compensation for the administration's representative at the primary and appellate expropriation committees

Official title, in Arabic زيادة قيمة التعويض المقطوع لممثل الادارة لدى لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1982 of 5 May 2015. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 2015. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1982
Date
05/05/2015
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2015, p. 1663-1664
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1982 تاريخ 05/05/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 8/12/2006، (قانون الاستملاك) لا سيما المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 (تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية)، المعدل بالمراسيم ذات الارقام 7654 تاريخ 15/12/1995، 11892 تاريخ 10/3/1998، 9198 تاريخ 3/12/2002 و7542 تاريخ 17/2/2015،

بناء على المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 المعدل بالمرسوم رقم 6897 تاريخ 8/12/2001 (تحديد تعويض ممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) والمرسوم 612 تاريخ 18/9/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، المالية والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 710 تاريخ 8/8/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2014 - 2015 تاريخ 16/3/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6119 تاريخ 10/12/1994 المعدلة بالمرسوم رقم 6897 تاريخ 8/12/2001 ويحدد التعويض المقطوع لممثل الادارة في لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان، وفقاً لما يلي: 1 - /60.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان البدائية. 2 - /75.000/ ل.ل لممثل الادارة لدى اللجان الاستئنافية. على ان يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة اعمال اضافية والثلثان بدل نقل وانتقال. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2015 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2015