المادة 7
مادة 7: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 2046 of 18 May 2015. Published in Official Gazette issue 22 of 28 May 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 2046 تاريخ 18/05/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240557/article/7/