All legislation

مرسوم Decree No. 2263 16/09/2015

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to the Telecommunications Regulatory Authority

Official title, in Arabic إعطاء الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2263 of 16 Sep 2015. Published in Official Gazette issue 39 of 24 Sep 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2263
Date
16/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2555
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2263 تاريخ 16/09/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الإتصالات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/8/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة المنظمة للإتصالات سلفة خزينة بقيمة /2.500.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات رواتب وتعويضات موظفي الهيئة لغاية 31/12/2015 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الإتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم من الحساب العائد للمديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113 وذلك على دفعات بناء على المستندات الثبوتية المقدمة. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الإعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الإتصالات لعام 2015 الجزء الأول - الفصل الثاني: المديرية العامة لإستثمار وصيانة الإتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات أتعاب).

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس إدارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق إختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2015