المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2319 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة في القسم من المجرى المحدد في المادة الاولى للمرور الى العقار المذكور وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2319 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242590/article/2/