المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 2321 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2321 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2321 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/243600/article/2/