المادة 12
يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/12/