المادة 12
يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يتولى المحافظ حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة, وله من اجل ذلك, ان يطلب الى قوى الامن في منطقته اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف .
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/12/