المادة 23
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 23 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/23/