المادة 23
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة بالفئتين الاولى والثانية.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/23/