المادة 30
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 30 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/30/