المادة 30
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يعين القائمقام وينقل بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي المحافظ.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/30/