المادة 35
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. ويعطي رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 35 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء. ويعطي رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/35/