المادة 37
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 37 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/37/