المادة 37
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يرخص القائمقام بانشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة, ويعطي ايضا, بناء على اقتراح طبيب القضاء, الرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة, ما عدا رخص انشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/37/