المادة 46
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 46 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/46/