المادة 46
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسة مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس .
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/46/