The whole text

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يجب ان تحتوي طلبات التصدير وطلبات الترانزيت على جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعدد وارقام ماركات المواد المصدرة ووزن كل طرد وبيان محتوياته مفصلا وقيمة المحتويات وبعد موافقة وزارة الدفاع الوطني تعطي وزارة الداخلية الترخيص بالتصدير او اعادة التصدير او المرور بطريق الترانزيت ويجب ان يذكر في الاجازة:

أ- وصف يساعد على معرفة المواد مع بيان عددها ونوعها.

ب - تعيين الشخص الذي صدر المواد.

ج- تعيين الحكومة التي رخصت بالاستيراد.

د- تعيين الشخص المرسلة اليه المواد.

كل ارسالية مشحونة على حدة يجب عند اجتيازها حدود لبنان ان تكون مصحوبة بشهادة مشتملة على المعلومات المذكورة اعلاه. وهذه الشهادات تعطى من قبل السلطات الجمركية ويذكر فيها بنوع خاص ان الارسالية حائزة على الاجازة.

المادة 11 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/11/