المادة 18
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 18 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
المادة 18 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/18/