المادة 18
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
المادة 18 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/18/