المادة 25
كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 25 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.
المادة 25 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/25/