المادة 25
كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل بائع بارود صيد يثبت بحقه ان لديه كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب او باع بارود الحكومة باسعار اعلى من اسعار التعرفة يتعرض لسحب الاجازة فضلا عن العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952.
المادة 25 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/25/