The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 4517 of 13 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 100 of 14 Dec 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

1- يتولى ادارة اموال المؤسسة العامة محتسب ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون مسؤولا عنها ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

2- تحدد صلاحيات المحتسب وموجباته ومسؤوليته بموجب النظام المالي لكل مؤسسة عامة.

3- بصورة استثنائية, وفي ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي لا تتجاوز موازنتها حدا يعين بقرار مشترك من وزيري الوصاية والمالية يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب ووظيفة المحاسب .

4- يتولى مراقبة عقد النفقات في المؤسسة العامة مستخدم ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, مهمته النظر في:

- توافر الاعتماد.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.

5- يعين كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 28/08/2008, article 173 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/32/