The whole text

مرسوم رقم 3263 تاريخ 11/12/1965 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 3263 of 11 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 101 of 20 Dec 1965. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: تحدد تعرفة المواد النقدية في النظام الخارجي كما يلي: قرش لبناني انواع الرسوم والاجور البريدية في النظام في النظام الداخلي الخارجي

1- الحوالات البريدية مع البلاد المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية ا- رسم مقطوع عن كل حوالة بطاقة 30 ب - رسم مقطوع عن كل حوالة لائحة 60 ج- رسم عمولة عن كل 5 ليرات او كسرها للبلاد المشتركة في اتفاقية الحوالات الدولية ومهما كان نوع الحوالة 2،50 2- الحوالات البريدية مع البلاد غير المشتركة في اتفاقية الحوالات البريدية تستوفى الرسوم المحدودة في الاتفاقات الخاصة 3- تجديد الحوالات الخارجية مجاني 4- اشعار الدفع والاستعلام عن الحوالات تستوفى ذات الرسوم البريدية المحددة للاشعار بالاستلام ولطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية. 5- حوالة المصلحة مجانية

المادة 6 من مرسوم رقم 3263 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/243849/article/6/