المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 4999 تاريخ 01/03/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 4999 of 1 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 12 of 15 Mar 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4999 تاريخ 01/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/243897/article/2/