The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 131

Article 131 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 131

مادة 131: للسلطة العسكرية العليا حق تشكيل لجان تحقيق صحي مؤلفة: أ- الضباط

من ضابط كبير وثلاثة اطباء عسكريين وضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة وامين سر. ب - للعسكريين غير الضباط

من ضابط كبير وطبيبين عسكريين وامين سر. مهمة اللجان الطبية: - درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها للبت في الاعتلال الموقت او النهائي ومعرفة عما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة ام لا. - درس اضبارات العسكريين المتوفين تحت السلاح لمعرفة عما اذا كانت الوفاة منسوبة الى الخدمة ام لا. - دعوة اباء العسكريين المتوفين للتثبت عما اذا كانوا عاجزين عن العمل ام لا. ج- يمكن لهذه اللجان ان تستأنس عند الاقتضاء باراء اطباء اختصاصيين بصفة خبراء.

المادة 131 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/131/