The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: يتمتع قائد الجيش بتفويض عام دائم من وزير الدفاع الوطني للقيام بالاعمال المدرجة ادناه وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لممارسة الصلاحيات الواردة في المادة 13 اعلاه. أ- اعداد دفاتر الشروط ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها. ج- اجراء المناقصات والالتزامات وتصديقها. د- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها. ه- اجراء المصالحات . في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المرجع المختص في الدولة تحال المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/14/