The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 162

Article 162 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 162

مادة 162: يحق لضباط سلاح الطيران وصفوف الضباط والافراد ان يفرضوا العقوبات على العسكريين الموضوعين تحت امرتهم مباشرة وذلك وفقا للجدول التالي:

السلطة التي يحق لها فرض العقوبة العقوبة القصوى التي يمكن فرضها

- العرفاء والعرفاء الاولون في العقوبات نفسها المعادلة وحدتهم لرتبهم او لوظائفهم - صفوف الضباط في وحدتهم والمطبقة على بقية قوى - الضباط غير قادة السرايا الجيش . والاسراب - صفوف الضباط رؤساء المفارز او الفصائل فيما يتعلق بالعسكريين الموضوعين تحت امرتهم.

- قائد سرب (ضابط عون) مماثل لقائد وحدة مستقلة اداريا ضمن قطعة

- قائد سرب (ضابط اعلى) - قائد رف (او مجموعة اسراب ) مماثل لقائد قطعة مستقلة - قائد مدرسة الطيران او قائد فوج

- قائد قاعدة طيران مماثل لقائد سلاح

- قائد قوى او سلاح الطيران مماثل لقائد منطقة.

المادة 162 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/162/