The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

مادة 52: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم او لواء الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة غير انه تجوز الترقية لرتبة لواء دون امتحان. - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاقدمية وفقا للمادة الخمسون.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/52/