The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 63

Article 63 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 63

مادة 63: مع الاحتفاظ بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, يحق لقائد الجيش ان يرسل الى فصائل التأديب الجنود الذين لهم ثلاثة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب التالية: أ- اذا كانوا يسيؤون باخطائهم المتكررة وبتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكرى وكرامة القطع والمصالح التابعين لها. ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء اجماعية تشكل خطرا على الانضباط. ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من- الخدمة اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تنظم فصائل التأديب بتعلميات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/63/