The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded

المادة 85

Article 85 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.

المادة 85

مادة 85: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين. - واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتي الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة التحقيق الصحية المنصوص عليها في المادة 131. - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة. وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/85/